اصدرت وزارة العمل تعميماً يحمل الرقم 2/1، يوم امس، ذكّرت فيه أصحاب العلاقة من اللبنانيين الذين يستخدمون عمالا وعاملات أجانب، "أن بإمكان هؤلاء الحصول على إجازة عمل او تجديدها لمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ منحها، وفقا لنص المادة 14 من قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه، المعدلة بموجب المادة الاولى من المرسوم الرقم 14268 الصادر بتاريخ 24/3/2005. كما لفتت الوزارة النظر الى ان هذا النص يشمل العمال والعاملات الاجانب الذين اعفوا من تسديد رسم الاجازة بموجب اتفاقيات ثنائية مع دول متعددة". (النهار، السفير، الديار 18 تموز 2013)