اشارت صحيفة الاخبار، في تحقيق نشرته اليوم الواقع في 26 تموز، ان المحاكم اللبنانية لم تصدر احكاماً إلا بحوالي نصف محاضر الضبط التي حررتها الضابطة العدلية المكلفة تطبيق قانون الحد من التدخين، وهذا الاخير اقر في المجلس النيابي في ايلول 2011، بعد رحلة تشريع استمرت سبع سنوات. وكانت "الاخبار" قد حصلت على جدول اعدته احدى الادارات الرسمية، بناء على احصاء من جميع اقلام المحاكم اللبنانية، باستثناء قضائي طرابلس وعاليه، تبين من خلاله انه وصل الى قلم المحكمة في بيروت 222 محضر ضبط بحق مخالفين لقانون التدخين، صدرت 8 احكام فقط منها، كما ان القضاة حكموا بغرامة مقدارها مئة الف ليرة في اربعة منها، فيما تراوحت بقية الاحكام بين 300 الف و500 الف ليرة، مع العلم ان المادة 17 من القانون المذكور تعاقب بالغرامة من ضعفين (مليون وثلاثمئة وخمسون الف ليرة لبنانية) الى ستة اضعاف الحد الادنى للاجور (اربعة ملايين وخمسون الف ليرة لبنانية) لكل من مستثمري أو مسؤولي ادارة الاماكن العامة المغلقة (بما فيها المطاعم والملاهي) التي يجري فيها اشعال منتج تبغي. وقد خلصت "الاخبار" الى ان الاحصاءات التي وردت من المناطق الاخرى ليست افضل حالاً.
من جهته، اكد وزير العدل، شكيب قرطباوي، في اتصال مع "الاخبار" انه مطلع على الجدول الذي يبين نتيجة محاضر التدخين في المحاكم المدنية، وانه ارسل قبل اسبوعين كتاباً الى القضاة عبر مجلس القضاء الاعلى تمنى فيه التشدد في تطبيق احكام قانون التدخين والاسراع في اصدار الاحكام. (الاخبار 26 تموز 2013)