Thursday, 12 November 2015 - 12:00am
خلص القرار الظني الذي اصدره امس قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا بحق 22 شخصا من الناشطين في الحراك المدني ، الى اعتبار انهم شوّهوا سلمية الحراك ومشروعيته، وبعض المحامين أساء إلى الحراك، وإلى مهنة المحاماة، وإلى القضاء، في قضية حوادث الشغب التي شهدتها ساحة رياض الصلح في الثامن من تشرين الاول الماضي.
وطلب ابو غيدا في قراره عقوبة السجن من ستة اشهر حتى ثلاث سنوات ل 15 منهم ، ومنع المحاكمة عن تسعة اخرين لعدم كفاية الدليل فيما طلب تسطير بلاغات تحر دائم لمعرفة كامل هوية ثمانية اشخاص .
وإذْ رأى ابو غيدا في قراره ان مطالب المتظاهرين كانت محقّة، اعتبر في الوقت نفسه بان البعض منهم قد خالف القوانين بالتعدي على الاملاك العامة والخاصة ورمي المولوتوف والحجارة على القوى الامنية واهانتهم، وهذا ما هو مثبّت بالصور التي تضمنها القرار الذي ذكّر بان حركات التظاهر في الولايات المتحدة الاميركية وفي بريطانيا واسبانيا قد تصدّت لها القوى الامنية كما فعلت عناصر قوى الامن الداخلي الذين لم يبادروا الى التعرض للمتظاهرين، وقد أصيب نحو الثلاثين منهم بين عنصر وضابط نتيجة اعمال العنف التي تعرضوا لها.
وابدى ابو غيدا في قراره جملة ملاحظات حول تصرفات بعض المحامين ممن تولوا الدفاع عن المدعى عليهم ليخلص الى اعتبار انه لم يسبق ان اعترض محام على قرارات قضائية في الشارع او الايحاء بان القضاء اوقف متظاهرين بقرار سياسي، ليستنتج من ذلك بان الهدف كان الظهور الاعلامي، وقد اساءوا بالتالي الى الحراك والى القضاء فضلا عن مخالفتهم قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وفي ما يلي نص القرار:
نحن رياض أبو غيدا قاضي التحقيق العسكري الأول بعد الاطلاع على ورقة الطلب رقم 18960/2015 وعلى مطالعة مفوض الحكومة المعاون بالأساس تاريخ 29/10/2015 وعلى الأوراق كافة تبين أنه أسند إلى المدعى عليهم:
1 حسام أحمد غولي، والدته منيرة، مواليد 1990.
2 رامي محمد محفوظ، والدته نبيهة، مواليد 1999 أوقف وجاهياً بتاريخ 13/10/2015، وأخلي سبيله بتاريخ 16/10/2015.
3 محمد وليد الترك، والدته مرفت، مواليد 1995.
4 محمود حسين موسى، والدته زينب، مواليد 1992.
5 بيار كميل الحشاش، والدته سهام، مواليد 1971، أوقف وجاهياً بتاريخ 13/10/2015 وأخلي سبيله بتاريخ 19/10/2015.
6 منح بهيج حلاوي، والدته حنان، مواليد 1989.
7 فايز غازي ياسين، والدته ليلى، مواليد 1994، أوقف وجاهياً بتاريخ 13/10/2015 وأخلي سبيله 16/10/2015.
8 حسين فؤاد ابراهيم، والدته سمر، مواليد 1991، أوقف وجاهياً بتاريخ 13/10/2015، وأخلي سبيله في 16/10/2015.
9 وارف نصر سليمان، ولادته شهيرة، مواليد 1988، أوقف وجاهياً بتاريخ 13/10/2015 وأخلي في 19/10/2015.
10 خلدون حافظ جابر، والدته نوفة، مواليد 1991.
11 خضر محمود أبو حمدة، والدته أميرة، مواليد 1987.
12 كارين حسين هلال، والدته رمزية، مواليد 1997.
13 أياد جميل الشيخ حسين، والدته تغريد، مواليد 1999.
14 مايا محمد مالكاني، والدتها لبنى، مواليد 1991.
15 ستنتيا عدنان سليمان، والدتها نوال، مواليد 1989.
16 ليال فواز السبلاني، والدتها نهاد، مواليد 1996.
17 فاطمة ابراهيم حطيط، والدتها زينب مواليد 1990.
18 بلال فواز علوه، والدته لينا، مواليد 1996.
19 يوسف منير جرادي، والدته وجدان، مواليد 1997.
20 ضياء عيسى هوشر، والدته ثريا، مواليد 1983.
21 سامر نعيم مازح، والدته إيمان، مواليد 1993.
22 حسن قطيش، والدته عواطف، مواليد 1993.
23 محمد نبها، 24 حسين مبارك، 25 فراس بوحاطوم، 26 علي حاموش، 27 حسن سليت، 28 أحمد مجذوب، 29 علاء فقيه، 30 زين ناصرالدين، 31 كل من يظهره التحقيق.
بأنه في ساحة رياض الصلح وبتاريخ 8/10/2015 أقدموا على التظاهر، وتشكيل تجمعات شغب وعلى رشق القوى الأمنية بالحجارة، ومعاملة عناصرها بالشدة، وشتم الإدارات العامة والمس بسمعة المؤسسات العسكرية، كما أقدموا على إحداث تخريب بالمنشآت العامة والعتاد العسكري وعلى التسبب بإصابة عسكريين بجروح.
الجرم المنصوص عنه بالمادة 346/348 و381 و386 و733 عقوبات، و175 و136/24 قضاء عسكري، وذات المواد معطوفة على المادة 6 من قانون 422/2002، فيما خصّ القاصرين.
وبنتيجة التحقيق:
أولاً: في الوقائع:
أزمة النفايات، تأمين الكهرباء، إجراء الانتخابات النيابية بقانون عصري يؤمن التمثيل الشعبي الصحيح، محاربة الفساد، انتخاب رئيس جمهورية، مطالب تخصّ اللبنانيين جميعاً، والمطالبة بها حق طبيعي كفله الدستور، وهو بحماية القانون. والذي تظاهروا ضمن هذه الأطر، منادين بالإصلاح، ومطالبين ببديهيات الحياة الكريمة للمواطن هم على حق، ونطقوا به، وحصلوا على دعم الناس وعطفهم وتشجيعهم.
ولكن، بعض المتظاهرين شوّه سلمية الحراك ومشروعيته، وبعض المحامين أساء إلى الحراك، وإلى مهنة المحاماة، وإلى القضاء.
أولاً: لجة المتظاهرين، أقدم البعض منهم على مخالفة القوانين وذلك بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة، وعلى مقاومة قوى الأمن بالشدة والعنف برميهم بالحجارة والقناني المحتوية على قذارات، وقنابل المولوتوف، وعلى شتمهم وإهانتهم، محاولين الوصول بالقوة إلى مبنى مجلس النواب، والسراي الحكومي. وأن التعديات على الأملاك العامةو الخاصة ثابتة بالصور التي نعرض بعضاً منها على الشكل الآتي:
تحطيم واجهة فندق LE Gray وكاميرات المراقبة.
1 تحطيم إشارات السير.
2 شاحنة محطمة.
3 أشجار مقطوعة.
4 عوائق حديدية.
5 أحد المتظاهرين يحطّم إشارة سير.
وتبين أن المدعى عليهم: رامي محفوظ، بيار الحشاش، فايز ياسين، حسين ابراهيم ووارف سليمان قد صدر بحقهم مذكرات توقيف وجاهية لأنه ثبت من الفيديوات التي صوّرت الأحداث إقدامهم على مقاومة قوى الأمن بالشدة والعنف وهم في سبيل ذلك نزعوا الأسلاك الشائكة والعوائق الحديدية، للوصول إلى رجال الأمن الذين كانوا يقومون بحراسة مجلس النواب، ومقر رئاسة الحكومة، وأقدموا على رشقهم بالحجارة، وتدافشوا معهم، واصابوا عدداً كبيراً منهم بإصابات متفاوتة، كما وجهوا لهم شتائم، وحركات منافية للحشمة.
رامي محفوظ يرشق قوى الأمن بالحجارة
رامي محفوظ يطلق شهب نار، ويقوم بحركات منافية للحشمة.
متظاهر ينزع إشارة سير.
وارف سليمان ينزع أسلاك شائكة.
بيار الحشاش ووارف سليمان يقاومان بالشدة والعنف قوى الأمن.
وتبين أن عدداً كبيراً من عناصر قوى الأمن الداخلي، أصيبوا إصابات بالغة نتيجة لأعمال العنف الذي تعرضوا له، وأن عدد المصابين بلغ قرابة الثلاثين بين ضابط وعنصر، وذلك رغم أن عناصر القوى المذكورة لم يبادروا مطلقاً إلى التعرض للمتظاهرين، وكانوا بحالة الدفاع عن المؤسسات الرسمية، وعن أنفسهم، كما تفعل الأجهزة الأمنية بكل دول العالم.
فمثلاً، في الولايات المتحدة الأميركية، وأثناء قيام حركة «إحتلوا وول ستريت« بالتظاهر في نيويورك عام 2011، احتجاجاً على السياسات الاقتصادية للحكومة الأميركية، وعلى اختلاط المال بالسلطة بتمويل الشركات الكبرى للحملات الانتخابية، ولدى إصرار المتظاهرين على احتلال قسماً من الشارع وإقفاله، منعتهم الشرطة الأميركية مستعملة القنابل المسيلة للدموع، وخراطيم المياه، والقنابل الصوتية، واعتقلت أكثر من ألف متظاهر، وتمت ملاحقتهم أمام المحاكم الأميركية بجرائم:
ـ تنظيم مسيرة من دون ترخيص.
ـ مقاومة رجال الشرطة.
ـ إعاقة حركة المرور.
وفي بريطانيا، وخلال شهر ايار عام 2012، تظاهر عدة مئات من نشطاء حركة «إحتلو« ونصبوا خيما، قرب كاتدرائية سان بول، وحاولوا احتلال البنك المركزي البريطاني، فتصدت لهم الشرطة البريطانية بالقنابل المسيلة للدموع وأزالت الخيم، واعتقلت عشرات المتظاهرين لمخالفتهم القوانين.
وفي اسبانيا، وبتاريخ 25/9/2012، تظاهر آلاف الأشخاص مطالبين باطلاق عملية دستورية واستقالة الحكومة، ولدى اقدام بعضهم على محاولة تطويق البرلمان الاسباني، نشرت الشرطة الاسبانية أكثر من ألفي شرطي تمركزوا بعدة حلقات حول البرلمان ومنعت المتظاهرين من الاقتراب، مستعملة الهراوات والقنابل المسيلة للدموع واعتقلت العشرات لمحاكمتهم. وهذا ما حصل تماماً في بيروت مع الذين خالفوا القوانين، واعتدوا على عناصر قوى الأمن، والأملاك العامة والخاصة.
وتبين ان المدعى عليهم: يوسف الجرادي، علاء فقيه، زين ناصر الدين، حسام نحولي، محمد وليد الترك، محمود حسين موسى، خضر أبو حمدة، سينتيا سليمان، ليال سبلاني، ضياء هوشر، اقدموا على تشكيل مجموعات شغب ضمن الحراك، وهو ما بينته صور الكاميرات بالمحلة.
ثانياً: لجهة بعض المحامين:
ان ما أدلوا به أمام وسائل الاعلام يستدعي الملاحظات التالية:
1 ـ لم يسبق منذ تاسيس نقابة المحامين لجوء محام الى الاعتراض على قرارات قضائية في الشارع.
2 ـ لم يسبق لجوء محام الى عرض وقائع مغلوطة عن سبب توقيف مدعى عليهم ارتكبوا جرماً جزائياً، بالايحاء للرأي العام أن القضاء أوقفهم بقرار سياسي.
3 ـ استبدلت طرق الطعن بالقرارات القضائية أمام المراجع المختصة، بالمرافعة في الشارع باستنتاجات خاطئة، وغير صحيحة.
4 ـ من المفاجىء أن يصرح محام بأمور بديهية، لا خلاف عليها، كقول أحدهم: ان هز الشريط الشائك ليس جرماً، أو انه ليس عتاداً عسكرياً.
وكأنه يوحي بأن القضاء يعتبر ذلك جرماً وتم التوقيف على اساسه، وهذا غير صحيح بالمطلق.
يستنتج مما ورد أعلاه،
أن تصريحاتهم كلها مغلوطة ومخالفة للواقع، ولا تمت بصلة لا للمحاماة ولا للقضاء مما يؤكد:
ـ ان الهدف منها هو الظهور الاعلامي والدعاية لأنفسهم حيث كانوا يتسابقون للتفتيش عن مكان وقوف مراسلي وسائل الاعلام للتصريح أمامهم وبالتالي:
ـ انهم أساءوا إلى الحراك
ـ خالفوا قانون تنظيم مهنة المحاماة
ـ اسأوا إلى القضاء.
ثانياً: في القانون:
لجهة المدعى عليهم: رامي محفوظ، بيار الحشاش، فايز ياسين، حسين ابراهيم، وارف سليمان.
حيث يظهر من الوقائع المعروضة اقدامهم على مقاومة قوى الأمن بالعنف والشدة ورشقهم بالحجارة فيكون فعلهم منطبقاً على المادة، 381 عقوبات، معطوفة على المادة 24 قضاء عسكري وحيث ان اشتراكهم بتجمعات شغب مع المدعى عليهم الآخرين يؤلف الجرم المنصوص عنه بالمادة 346 عقوبات، وهم لم يتفرقوا الا بعد استعمال القوة، فيكون ذلك منطبقاً على المادة 348، معطوفتين على المادة 24 قضاء عسكري وحيث ان اقدامهم على تخريب ممتلكات الغير يؤلف الجرم المنصوص عنه بالمادة 733 عقوبات، وجميع هذه المواد معطوفة على المادة 6 من القانون 422/2002 بالنسبة للقاصر رامي محفوظ.
وحيث ان عناصر المادة 157 و136 قضاء عسكري غير متوافر بحقهم فيقتضي منع المحاكمة عنهم لهذه الجهة+لجهة المدعى عليهم: يوسف جرادي، علاء فقيه، زين ناصر الدين، حسان نحولي، محمد وليد الترك، محمود حسين موسى، خضر ابو حمدة، سنتينا سليمان، ليال سبلاني، ضياء هوشر.
حيث ان المدعى عليهم المذكورتين، اقدموا على تشكيل مجموعات شغ ضمن الحرام فيكون فعلهم منطبقاً على المادة 346 عقوبات/24 ف.ع وهم لم يتفرقوا الا باستعمال القوة فيكون فعلهم هذا منطبقاً على المادة 348 عقوبات/24 قضاء عسكري، وحيث ان عناصر باقي مواد الادعاء غير متوافرة بحقهم فيقتضي منع المحاكمة عنهم.
لجهة المدعى عليهم: فاطمة حطيط، مايا مالكاني، كارين هلال، اياد الشيخ حسين، خلدون جابر، منح حلاوي، بلال علوه، سامر مازح، حسن قطيش. حيث ان المدعى عليهم المذكورين التزموا سالمية الحراك، ولم يثبت اقدامهم على أعمال الشغب، ومقاومة قوى الأمن، وتخريب الأملاك، فيقضتي منع المحاكمة عنهم لعدم الدليل، لذلك، نقرر وفقاً وخلافاً للمطالعة:
أولاً: الظن بالمدعى عليهم: رامي محفوظ، بيار الحشاش، فايز ياسين، حسين ابراهيم، وارف سليمان بالجنح المنصوص عنها بالمادة 381 و346 و348 و733 عقوبات معطوفة، على المادة 24 قضاء عسكري.
ومعطوفة بالنسبة لرامي محفوظ على المادة 6 من قانون 422/2002 نظراً لقصره.
ومنع المحاكمة عنهم لجهة المادة 157 و136 قضاء عسكري لعدم توافر عناصرها بحقهم.
ثانياً: الظن بالمدعى عليهم: يوسف جرادي، علاء فقيه، زين ناصر الدين، حسام غولي، محمد وليد الترك، محمد حسين موسى، خضر ابو حمزة، سنتيا سليمان، ليال سبلاني، ضياء هوشر بالمادة 346 و348 عقوبات معطوفة على المادة 24 قضاء عسكري.
ومنع المحاكمة عنهم لجهة باقي مواد الادعاء لعدم الدليل.
ثالثاً: منع المحاكمة عن المدعى عليهم: فاطمة حطيط، مايا مالكاني، كارين هلال، اياد الشيخ حسين، خلدون جابر، منح حلاوي، بلال علوه، سامر مازح، حسن قطيش، لعدم الدليل.
رابعاً: تسطير مذكرة تحر لمعرفة كامل هوية فراس بو حاطوم، حسن سليت، حسين مبارك، علي حاموش، محمد نبها.
خامساً: إيجاب محاكمتهم امام المحكمة العسكرية الدائمة.
سادساً: تضمينهم الرسوم والمصاريف.
سابعاً: إيداع الأوراق مرجعها.
11/11/2015
قاضي التحقيق العسكري الأول
ACGEN اجتماعيات المستقبل