سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة "جمعية الهداية والإحسان"

بناءً على بيان العلم والخبر رقم 50/أد تاريخ 23/2/1988 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:
"رابطة أبناء جرجوع"
مركزها: جرجوع- قضاء النبطية
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من الهيئة العامة للجمعية المسماة: "رابطة ابناء جرجوع" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4722 تاريخ 22/2/2007 المتعلق بطلب حل الجمعية المذكورة وذلك لأسباب أبرزها: تعثر عمل الجمعية بعد أن عاد أعضاؤها الى قريتهم للعيش فيها مع شركائهم من مواطنيها ووجد هؤلاء أن الغاية من إنشاء الجمعية تحققت ولم يعد من فائدة لقيامها وان المنتسبين إليها هم من طائفة واحدة في البلدة
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يـقــــرر مــا يـــأتــي
سحب بيان العلم والخبر رقم 50/أد تاريخ 23/2/1998 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة ابناء جرجوع" مركزها: جرجوع- قضاء النبطية للاسباب المبنية اعلاه

• قـرار نافذ حكماً
بتاريخ 13/3/2007
رقم المحضر: 75
رقم القرار: 89
تاريخ: 20/2/2007
الموضوع: عرض وزارة الداخلية والبلديات موضوع إبطال قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 3/1/ 1996 القاضي بسحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة "جمعية الهداية والإحسان"
المستندات:
- قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 3/1/1996 (سحب العلم والخبر المعطى باسم جمعية الهداية والإحسان الإسلامية- طرابلس)
- قرار مجلس شورى الدولة رقم 112/2004-2005 تاريخ 10/11/2004
- كتاب وزراة الداخلية والبلديات رقم 13444 تاريخ 15/1/2007 ومرفقاته
قرار المجلس
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه،
وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء ان وافق بموجب قراره رقم 2 تاريخ 3/1/1996 على سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس جمعية مسماة "جمعية الهداية والإحسان الإسلامية "
مركزها: طرابلس- ابي سمرا- شارع الحرم وإقفال المؤسسات التابعة لهذه الجمعية
وتفيد وزارة الداخلية والبلديات ان مجلس شورى الدولة قضى بإلغاء القرار المذكور للسببين التاليين:
1. ان تأليف الجمعيات يقتضي ان يتم بمرسوم عملاً بالمادة 3 من قانون الجمعيات بموجب القانون الصادر بتاريخ 3/8/1909 والمعدلة بموجب القانون الصادر بتاريخ 26/5/1928، وان حلها بقرار صادر عن مجلس الوزراء مخالف للصيغة الجوهرية
2. إن الأسباب التي استند إليها قرار حل الجمعية غير صحيحة علماً أن السبب الذي ادلت به الدولة هو مخالفة الجمعية وانحرافها عن الغاية التي أنشئت من اجلها وقيامها بما من شأنه إثارة النعرات الطائفية والمذهبية وبث التفرقة عبر كتب ومطبوعات تتضمن التحريض والتهجم على الاديان والطوائف الأخرى، وقد افادت الجمعية المعنية ان قيام المعهد الشرعي التابع لها بتصوير فقرات من كتاب يدرس في كلية الشريعة التابعة للجامعة الإسلامية في السعودية لتوزيعه على طلابها للدراسة فقط دون توزيعه بين الناس هو عمل مشروع لأن الغاية من إنشاء المعهد هي محض تعليمية والكتاب المصادر كتاب علمي محض لا يثير اية نعرات طائفية.
وبما أن قرارات مجلس شورى الدولة نافذة بحد ذاتها وملزمة للإدارة عملاً بنص المادة 39 من نظام هذا المجلس، إلا أنه تطبيقاً لقاعدة الموازاة في العمل الإداري يستوجب صدور قرار عن مجلس الوزراء يقضي بإبطال قراره السابق المشار إليه.
لــذلك،
فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن ابطال قراره رقم 2 تاريخ 3/1/1996 المتعلق بسحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة " جمعية الهداية والإحسان الإسلامية".
بناء عليه،
وبعد المداولة،
قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الآنف الذكر.