تعديل قرار رقم 50/أد لبيان العلم والخبر رقم 1643تاريخ6/10/1959للجمعية المسماة:« جمعية مصارف لبنان»

تعديل قرار رقم 50/أد لبيان العلم والخبر رقم 1643 تاريخ6/10/1959للجمعية المسماة:« جمعية مصارف لبنان»
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية مصارف لبنان» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 50/أد تاريخ 6/10/1959
وأصبحت على الشكل التالي:
غايتها:
1. توثيق أواصر التعاون ودعم الروابط بين أعضائها والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم المشتركة المتعلقة بالشؤون المهنية
2. التنسيق بين نشاطات أعضائها ورفع مستوى ممارسة المهنة والحفاظ على الوفاق فيما بينهم
3. تمثيل المهنة وإبراز كيانها وإنماؤها والمساهمة في تأمين الدفاع الجماعي عن مصالحها
4. السعي لإيجاد الأنظمة وتطويرها وتنسيق التشريعات المتعلقة بالمهنة وبالعمل المصرفي أو التي تؤثر عليها
5. إبداء الرأي في المشاريع والقوانين والأنظمة المتعلقة بالتشريعات المالية والمصرفية
6. السعي لتوثيق أواصر التعاون بين المصارف في لبنان والمصارف في جميع البلدان الأخرى ولا سيما البلدان العربية الشقيقة والتعاون معها في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الجمعية
7. العمل على إيجاد التفهم والتفاهم مع مستخدمي المصارف في لبنان حفاظاً على المصلحة المشتركة والمصلحة العامة
8. تطوير وتأهيل الموارد البشرية ونشر التعليم العالي في مجال التخصص المصرفي
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
بدلاً من:
إيجاد تعاون بين الأعضاء في المسائل المتعلقة بالشؤون الوطنية وإيجاد انظمه للمصلحة المشتركة