تعديل رقم 1030 لبيان العلم والخبر رقم1026/أد، تاريخ 9/9/2008 للجمعية المسماة: «الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية»

تعديل رقم 1030 لبيان العلم والخبر رقم1026/أد، تاريخ 9/9/2008 للجمعية المسماة: «الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية»
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل غاية الجمعية المسماة: «الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية»، الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1023/أد تاريخ 9/9/2008
وأصبح على الشكل التالي:
غايتها:
1. تهدف الجمعية إلى تعزيز حقوق الإنسان بالوسائل الديمقراطية واللاعنفية
2. في سعيها من اجل إحقاق أهدافها تستخدم الجمعية جميع الوسائل الديمقراطية واللاعنفية، ويذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
- إنتاج الأدبيات والملفات المتخصصة والدوريات والوسائل الإعلامية المقروءة والسمعية البصرية والوسائل التربوية من اجل تعزيز أوضاع حقوق الإنسان
- إعداد ناشطين ومدربين والتوعية في مجال حقوق الإنسان
- إطلاق مشاريع مجتمعية واقتراح مشاريع قوانين على المراجع المختصة
- في سبيل القيام بعملها تنشىء الجمعية المؤسسات الضرورية، نعني بذلك على سبيل المثال وليس الحصر:
المؤسسات الاجتماعية والإنمائية والمؤسسات التربوية كالمدارس والجامعات والتي توفر الشهادات القانونية والمعاهد ودور النشر والمؤسسات الإعلامية كالتلفزيونات والصحف والنشرات وغيرها من المؤسسات التي تراها الهيئة ضرورية
كما أن الهيئة تطلق المؤتمرات الوطنية المناسبة وتتعاون مع الهيئات المحلية وغير المحلية
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
بـدلاً من:
1. تهدف الجمعية إلى تعزيز حقوق الإنسان بالوسائل الديمقراطية واللاعنفية
2. في سعيها من اجل إحقاق أهدافها تستخدم الجمعية جميع الوسائل الديمقراطية واللاعنفية، ويذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
- إنتاج الأدبيات والملفات المتخصصة والدوريات والوسائل الإعلامية المقروءة والسمعية البصرية والوسائل التربوية من اجل تعزيز أوضاع حقوق الإنسان
- إعداد ناشطين ومدربين والتوعية في مجال حقوق الإنسان
- إطلاق مشاريع مجتمعية واقتراح مشاريع قوانين على المراجع المختصة
3. في سبيل القيام بعملها تنشىء الجمعية المؤسسات الضرورية وتطلق المؤتمرات المناسبة وتتعاون مع الهيئات المحلية وغير المحلية
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة