الرئيس عون يرفض تعيينات الفئة الأولى لمخالفتها الدستور

طالب رئيس الجمهورية، ميشال عون، المجلس الدستوري، بإبطال القانون النافذ حكما الرقم 7 تاريخ 3/7/2020 المتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة، والذي نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية الرقم 28 الصادر بالتاريخ نفسه، من دون توقيعه، واعتبر أن القانون المذكور الذي أقره مجلس النواب في 28 أيار الماضي مخالف للدستور (https://lkdg.org/ar/node/19343 ). وفي شرح مفصل للأسباب الموجبة لإبطال القانون، ارتكز الرئيس عون على أن آلية التعيين تقوض صلاحيات الوزير المختص على صعيد تسمية المرشحين لنيل الوظائف في الفئة الأولى، مشيرا الى ان القانون خالف الدستور على صعد ثلاث وهي: 1) مخالفة المادتين 54 و66 من الدستور بتقييد صلاحيّة الوزير في اقتراح تعيين الموظفين التابعين لوزارته أو العاملين تحت وصايته، وجعل هذه الصلاحية صلاحية شكلية، كما مشاركته في صنع القرار الإجرائي عند التعيين المذكور، 2) مخالفة المادة 65 من الدستور بتقييد اختصاص مجلس الوزراء بتعيين موظفي الفئة الأولى أو ما يماثلها في الإدارات والمؤسسات العامة، 3) تفويض القانون هيئة إدارية وتنفيذية صلاحيات تنظيمية في حين أنّ هذا التفويض يكون لمجلس الوزراء. وبحسب صحيفة النهار، اثارت خطوة الرئيس عون استغرابا واسعا لكونها جاءت من رئاسة الجمهورية في وقت تتصاعد فيه التداعيات السلبية للاستمرار في نهج المحاصصات في التعيينات، علما ان سلة التعيينات التي اقرتها الحكومة مؤخرا جاءت محكومة حكماً بالمحاصصة الطائفية (https://lkdg.org/ar/node/19377 ) . تجدر الاشارة، الى انه ووفقا لصحيفة الاخبار (عدد 15 تموز 2017)، كرّس "اتفاق الطائف" طائفية الوظيفة العامّة في الفئة الأولى، وألغاها في الفئات الأخرى، وجعلها موزّعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، شرط ألا تكون الوظيفة حكراً على أي طائفة، إلّا أنها تحوّلت، بحسب الاخبار، إلى احتكار للطوائف، وهي تنقسم بين 72 وظيفة للمسيحيين (43 للموارنة، 13 للكاثوليك، 11 للأرثوذكس، 3 للأرمن الأرثوذكس، 2 للأقليّات)، و81 وظيفة للمسلمين (34 للسنّة، 33 للشيعة، 12 للدروز، و2 للعلويين). (الاخبار، النهار والديار 9 تموز 2020)

اخبار سابقة ذات صلة:
الحكومة تقر سلة من التعيينات محكومة حكماً بالمحاصصة الطائفية
https://lkdg.org/ar/node/19377
وظائف الفئة الأولى محميّات سياسيّة وطائفيّة لا يجوز المسّ بها
https://www.lkdg.org/node/16592