ارتفاع الأسعار لا سيما الغذائية منها، يعيد اثارة موضوع قانون المنافسة باعتباره مسؤول الى حد كبير عن ذلك الارتفاع بسبب الاحتكار الذي يكرسه (https://lkdg.org/node/16804)، فقد اشارت صحيفة الاخبار في 7 نيسان، الى ان وزير الاقتصاد راوول نعمة، ادخل تعديلات على قانون المنافسة الاصلي، اعتبرتها بمثابة خدمات استثنائية للجهات المحتكرة، وذلك لاقدامه على شطب النسب التي تحدد الهيمنة وإفراغه القانون تاليا من مضمونه. وفي متابعتها للموضوع، اوضحت الاخبار ان القانون الاصلي سبق واودعه وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش، في ت2 2019 الى رئاسة مجلس الوزراء، محددا في مادته التاسعة نسبة الهيمنة التي تخلّ بالمنافسة بـ35% من مجمل السوق المعني، سواء كان الشخص مورداً أو مشترياً لنوع معين من السلع التجارية، مذكرة بان مصطلح الاحتكار في الاقتصاد يعني التحكم من قبل شخص أو مجموعة أشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في كمية وأسعار سلعة أو خدمة بما يؤدي الى تقييد حركة المنافسة في السوق ، معتبرة انه من البديهي أن يكون الغرض الأساسي من القانون هو إلغاء الاحتكارات عبر تحديد نسبة الهيمنة التي تخلّ بالمنافسة، لتخلص الى القول ان ما يحصل هو نهج اعتمدته الحكومات المتعاقبة للهروب من إقرار هذا القانون منذ عام 2004، وصولاً الى اليوم. في الموضوع نفسه، اشارت الاخبار الى تقديم كتلة «الوفاء للمقاومة» منذ أشهر اقتراح قانون حول المنافسة الى المجلس النيابي، سلك مساره في اللجان المشتركة وهو اليوم في عهدة لجنة فرعية، موضحة ان اقتراح القانون منبثق ايضا عن مشروع قانون الوزير بطيش مع إضافة بعض التعديلات بالتنسيق معه، وأبرزها في ما يخص نسبة الهيمنة المتاحة بحيث تم خفضها من 35% إلى 20%. (للاطلاع على مقال الاخبار، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://al-akhbar.com/Politics/301252 . في الاطار نفسه، نشرت الدولية للمعلومات تقريرا حول الوكالات الحصرية (https://bit.ly/3wZr5Ig) ، اشار الى اقرار مجلس الوزراء في شباط 2002 قانون إلغاء الحماية عن الوكالات الحصرية، معدلا المرسوم الاشتراعي الصادر في 1967، وتعديلاته، وأحاله الى مجلس النواب الذي اقره في كانون الثاني 2004، اي بعد سنتين، على أن يصبح سارياً بعد أربع سنوات من تاريخ إقراره وفقا لقرار مجلس النواب. واضاف التقرير ان رئيس الجمهورية آنذاك إميل لحود رد القانون إلى مجلس النواب، وذلك بعد حملة إعلانية-إعلامية-سياسية-طائفية اعتبرت أن إلغاء الاحتكار هو تعريض لجودة ونوعية السلع المستوردة، وصولاً الى حد اعتباره يشكل اعتداء على حقوق طوائف معينة. تجدر الاشارة الى ان ملف الوكالات الحصرية يعود الى العام 1967، حين صدر مرسوم اشتراعي نص على حماية الوكالات الحصرية في المادة الاولى منه، معتبراً أن "الممثل التجاري" هو "التاجر الذي يقوم لحسابه الخاص ببيع ما يشتريه بناء لعقد يتضمن اعطائه صفة الممثل او الموزع الوحيد بوجه الحصر"، ليجرى بعد ذلك تعديل على المرسوم في 1975 الغى الوكالات الحصرية عن المواد الغذائية، ثم آخر في1992 الغاها ايضا عن مواد التنظيف. (الاخبار والنهار 6، 15 نيسان 2021)