اعتبر المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان أن الحل لنهضة المدارس الخاصة المجانية يكون عبر تعديل المادة 3 من قانون الخامس عشر من حزيران عام 1956 لجهة زيادة المساهمة المالية للدولة، مترافقةً مع كل زيادة تطرأ على الأجور، وليس فقط كلّما ارتفع الحد الأدنى للأجور كما هو معمول به حالياً
وقد بحث المجلس في جلسته العادية أمس، وضع المدارس الخاصة المجانية، والخطر الذي يهدّدها ويهدد معلميها، والذي يتمثّل بعدم قدرتها على الاستمرار في ظل تأخّر الدولة عن دفع المنح المقرّرة للمدارس المجانية، التي تراكمت منذ العام الدراسي 2004/2005.
ودعا المجلس إلى تنفيذ المرسوم 2359 الصادر عام 1967 لجهة دفع مساهمة الدولة المالية في كل سنة على دفعتين، الأولى في شباط، والثانية في تموز، عندما ينهي التفتيش عمله في هذه المدارس، إضافةً إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون تمديد العمل بأحكام القانون 489، الذي علّق أحكام المادة الخامسة من قانون 344 لمدة ثلاث سنوات، وذلك في أقرب جلسة اشتراعية للمجلس النيابي.(الأخبار/النهار 3 تموز2010)