"الإدارة والعدل" تقرّ تعديلات وهمية على "العقوبات" وتربط تطبيقها بالمحاكم الروحية

نشرت صحيفة "السفير" تحقيقاً شككت فيه بجدية وفعالية القرار الذي اتخذته لجنة الإدارة والعدل النيابية والقاضي بتعديل بعض المواد التي تساوي ما بين الرجل والمرأة في قانون العقوبات وإلغاء المادة 562 المتعلقة بالعذر المخفف لجرائم الشرف. وعلمت "السفير" أن نقاشاً مستفيضاً يحصل حول كل مادة من المواد المقترح تعديلها، والتي تبلغ 38 مادة متعلقة بالمساواة بين الجنسين في صلب قانون العقوبات اللبناني، مع استثناء المواد التي تميز اقتصادياً بين الرجل وبين المرأة، كما تؤدي المعايير الدينية دوراً أساسياً في تحديد الصياغة النهائية لاقتراحات مشاريع القوانين المنوي تعديلها، حيث يحرص ممثلو معظم الكتل النيابية على عدم مقاربة أي نص قانوني لا ينسجم مع المعايير التي تعتمدها المحاكم الروحية والشرعية والمذهبية التي ما زالت تمسك بشؤون العباد في البلاد.
واعتبرت "السفير" انه بإلغاء المادة 562 التي تنص على انه "يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنى المشهود، أو في حالة الجماع غير المشروع فأقدم على قتل أحدهما أو إيذائه بغير عمد"، تكون اللجنة قد "ضربت عصفورين بحجر واحد" عبر الإستجابة في العلن لمطالب الهيئات والجمعيات النسائية والمجتمع المدني اللبناني والدولي بعدم تبرير جريمة الشرف والقبول بها من جهة، ومراعاة ما أسماه بعض النواب خلال النقاشات بـ"حساسية" بعض فئات المجتمع اللبناني من قضية مسببات "جرائم الشرف" ودوافعها في الوقت عينه. وأظهرت "السفير" في تحقيقها أن العودة إلى صلب قانون العقوبات تبيّن أن المشرّع يتيح لمرتكب جريمة الشرف الاستفادة من "العذر المخفف" عبر المادة 252، كما وتتعزز فرص الاستفادة من العذر المخفف للمادة 252 مع وجود المواد 487 و488 و489 التي تحدد أحكام وعقوبات وأدلة جرائم الزنا، أي النظر إلى العلاقات خارج إطار الزواج على أنها جرائم زنا. (السفير 19 أيار 2011)