لم يكن القرار الذي إتخذه القاضي اللبناني جون قزّي غريبا عن خطّه المدافع عن حقوق المواطنين/ات وخصوصا النساء.فقد روّض القاضي مجدّدا القانون لما فيه مصلحة الإنسانية ، وكما فعل في قرارات سابقة في موضوعات ودعاوى مختلفة مطروحة في باب "الأحوال الشخصية" وقضية الجنسية، عالج القاضي قزّي رئيس الغرفة الثالثة لمحكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان الناظرة في قضايا الأحوال الشخصية مسألة في غاية الأهمّية والحساسية، تتعلّق بالنفقة الناتجة عن وجود حالة طلاق في زواج مدني معقود خارج لبنان بطبيعة الحال، فاتخذ تدابير وقائية واحتياطية لرفع الضرر وحماية صاحبته منه.
وبناء لذلك قرّر القاضي قزّي تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني في معرض النظر في تحديد نفقة لامرأة تطلب فسخ زواجها المدني، فيما القانون الأجنبي الذي عقد الزواج المدني في ظلّه، لا يبيح لها هذا الأمر، أيّ أنّه لا يعطيها النفقة الشهرية المؤقّتة، وذلك بهدف رفع الضرر عن هذه المرأة الواقعة في عوز مادي شديد.
ولم يكتف القاضي القزّي بهذه الخطوة الإنقاذية، بل إنّه مضى في إحداث تغيير في تحديد قيمة هذه النفقة، حيث حدّدها على أساس الحدّ الأدنى للأجور المعمول به في لبنان، وهو خمسمئة ألف ليرة، إلى حين صدور الحكم النهائي.(السفير 12 تشرين الثاني 2009)