أحال وزير العدل إبراهيم نجار أمس "مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري" إلى مجلس الوزراء لوضعه على جدول أعمال المجلس تمهيداً لإقراره. ويأتي هذا المشروع من ضمن الحملة التي تبنتها الوزارة تحت عنوان «تشديد العقوبات على العنف الأسري» وبعد مرور ثلاث سنوات على صياغة منظمة «كفى» اقتراح مسودّة مشروع القانون. يتضمن مشروع القانون 26 مادة، وينقسم إلى قسم حمائي وقائي وآخر عقابي ردعي، وهو يعتبر العنف الأسري سواءً كان جسدياً او جنسياً او نفسياً او اقتصادياً جرماً يعاقب عليه القانون.
و يشمل القانون عدداً من الجرائم التي لا يلحظها قانون العقوبات المعمول به حالياً، من بينها: المادة الثالثة من القانون «يعاقب بجرم العنف الأسري كل شخص اعتاد حض إحدى الإناث في الأسرة على التسول، ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة من خمسمئة ألف ليرة إلى مليون ليرة لبنانية. كما يعاقب كل من أكره زوجته بالعنف والتهديد على الجماع بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. ويعاقب كل شخص يقتل عمداً إحدى الإناث في الأسرة، وأقدم قبل قتلها على أعمال التعذيب بالإعدام. وكل شخص من أفراد الأسرة يمارس العنف المعنوي بقصد السيطرة على المرأة، وحجز حريتها أو إكراهها على الزواج، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة». (الأخبار، المستقبل 3 آذار 2010)