محكمة الجنايات تصدر حكما بالسجن على رجل حاول الاعتداء على عاملة

أصدرت محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضية هيلانة اسكندر، حكماً غيابياً قضى بتجريم المتهم محمود (اسم مستعار – 30 عاماً) بمقتضى الجناية المنصوص عليها في المادة 507/201 من قانون العقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه مدّة 6 سنوات، وخفضها إلى 3 سنوات. كذلك حكم عليه بتجريده من حقوقه المدنية.
وصدر الحكم بحق المتهم بعد محاولته الاعتداء على الآنسة منال، والتي ادعت عليه لدى القوى الأمنية. وقد ثبت للمحكمة معاملة المتهم للمدعية بالعنف الجنسي (عادت وأسقطت ادّعاءها الشخصي)، واقتيادها بدون إرادتها إلى الطبقة الثانية في البناء الذي تعمل فيه.. ورأت المحكمة، بحسب ما جاء في نص الحكم الصادر، أن الأمر لم يتحقق بسبب ظروف خارجة عن إرادة المتهم، إذ فتح أحد سكان البناء باب منزله فخاف المتهم ولاذ بالفرار.
يُشار إلى أن المادة 507 عقوبات تنص على أنه "من أكره آخر بالعنف والتهديد، على مكابدة أو إجراء فعل مناف للحشمة، عوقب بالأشغال الشاقة مدّة لا تنقص عن 4 سنوات. ويكون الحد الأدنى للعقوبة 6 سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره".(الأخبار 10 آب 2010)