شدّد رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الأشقر على ضرورة التزام المدارس الخاصة بأحكام القانون 515 المدّد والمتعلق بأصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية، وإلا فإنها ستتعرض لغرامة مالية يتم فرضها من قبل محكمة المجلس التربوي.
وأكد الأشقر أنه على المدارس الخاصة التزام برفع موازنتها السنوية الى وزارة التربية قبل أواخر كانون الثاني من بداية كل عام، وفي حال عدم تقيّد المدارس بالمدة المحددة وتأخرها يوماً واحداً عن هذا الاستحقاق فعليها دفع غرامة تصل الى ربع بالألف من مجموع الأقساط المدرسية، لترتفع الغرامة الى 10 و25 في المئة من مجموع الأقساط المدرسية في حال التأخر شهراً عن الموعد المحدد.
وقد ذكر الأشقر بدور محكمة المجلس التربوي التي تتوزع على كل المحافظات في لبنان وتضم قاضياً وعضوين ومفوضاً للحكومة وممثليّن للمدارس الخاصة وذوي التلامذة وممثلاً لوزارة التربية، مضيفا "تحال على هذه المحكمة كل مدرسة لا تلتزم القانون 515" .
تجدر الإشارة الى أنه قد صدر في العدد 41 من الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أيلول 2010 القانون رقم 125 الذي يمدد العمل بأحكام القانون رقم 515 الصادر في تاريخ 6-6-1996 والمتعلق بأصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية. ونصت المادة الأولى منه على " تمديد العمل بأحكام القانون رقم 515 الصادر في تاريخ 6-6-1996 الممدد العمل به بالقانون رقم 644 الصادر في 20-11-2004 لمدة سنتين مدرسيتين جديدتين، وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2009-2010".( النهار 9تشرين الثاني2010)