أرسل المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني (الصورة) إلى مجلس الوزراء ملاحظاته على تعديل المرسوم رقم 10188 الصادر عام 1962، وهذا جزء منها:
في الجانب القانوني: رأى الأمن العام أن منح زوج اللبنانية إقامة مجاملة (اشتراط حيازته إجازة عمل) يتناقض مع ما تنص عليه قوانين الدخول إلى لبنان بقصد العمل، حيث إنها تلحظ منحه في هذه الحالة «سمة إقامة للعمل» لمدة سنة، تبعاً لخضوعها للرسوم السنوية المقررة بموجب قوانين الموازنة. اقرأ المزيد »