أضاءت صحيفة «الأخبار» في تحقيق لها على معاناة نساء لبنانيات مع عنصرية وإجحاف القرارات التي اصدرتها المديرية العامة للأمن العام والتي تقضي بترحيل أزواجهن الأجانب من دون سبب يذكر. وتضمن التحقيق عرض لقصة ثلاث حالات مع الأمن العام، اضافةً الى نشر ملاحظات المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني على تعديل المرسوم رقم 10188 والتي قام الأخير بإرسالها الى مجلس الوزراء.
ويذكر ان مجلس الوزراء كان قد وافق في جلسة 21 نيسان الماضي على مشروع مرسوم يرمي إلـى تعديل المرسوم رقـم 10188 الصادر عام 1962 والسماح بمنح زوج اللبنانية الأجنبي، بعد انقضاء سنة على زواجه بها، وأولاد اللبنانية من زوج أجنبي، سواء كانوا راشدين أم قاصرين من جهة ويعملون أو لا يعملون من جهة أخرى، إقامة مجاملة مجانية لمدة ثلاث سنوات. ولكن هذا المرسوم لم يوقّع حتى الآن بطريقة تسمح بتطبيقه، ليفتح ذلك الباب مجدداً أمام استمرار معاناة عائلات بأكملها بعد أن وجد رجال أنفسهم مضطّرين إلى الابتعاد عن زوجاتهم وأطفالهم فقط لأنهم لا يحملون الجنسية اللبنانية.
وقال جزيني في رده الذي نشرته «الأخبار» أنه يوجد «أعداد كبيرة نسبياً من الأجانب تقيم وتعمل بصورة غير شرعية في لبنان، بحيث يعمد الكثير من هؤلاء الأجانب، وخاصةً الرعايا المصريين والعراقيين والسوريين، إلى الزواج بلبنانيات، وإنجاب الأولاد منهن، حتى لو كانوا -الأجانب- متزوجين في بلادهم، ومع وجود فارق كبير في العمر ووجود عدم تكافؤ بين عانس تملك المال وتمنح الإقامة، وأجنبي يبحث عن ملاذ أو وسيلة خلاص«.
وأضاف جزيني، محلّلاً، أنّ الزوجة قد تكون من «بيئة معدومة، ومع ذلك يجري الزواج ولكنه غالباً لا ينفّذ في دوائر الأحوال الشخصية، بسبب عدم وجود أوراق شرعية للزوج، أو لا يُستحصَل على أوراق شرعية للأولاد، وهنا تبدأ المعاناة وتتمسّك الزوجة بزوجها، وتتقدم ببلاغ منع سفر بحقّه منعاً لترحيله، أو تطلب وضعه على عاتقها كعامل في الخدمة المنزلية لديها، فيما تكون تعمل عاملة تنظيفات، وهكذا تستمر المعاناة، وتتهم المديرية العامة للأمن العام بتفريق الأسرة».
واعتبر جزيني ان اعتماد «هذا التدبير سيؤدي إلى تشجيع دخول هذه الفئات إلى لبنان بحجة السياحة أو العمل وعدم المغادرة، بحيث يتزوجون لبنانيات للاستفادة من التسهيلات الممنوحة ليس أكثر، وهذا سيؤدي إلى مآسٍ اجتماعية جرّاء توسّع البؤس والأضرار بالواقعين الاقتصادي والاجتماعي». (الأخبار 14 أيار 2010)
تجدون مرفقاً الروابط الإلكترونية الخاصة بهذا التحقيق:
http://lkdg.org/ar/node/3597
http://lkdg.org/ar/node/3598