بعد دراستها الاقتراح الوارد من بعض نواب "اللقاء الديمقراطي" المتعلق بتعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي، لجهة معاملة اللاجئ الفلسطيني المقيم في لبنان بشكل قانوني معاملة المواطن اللبناني من حيث طوارئ العمل وتعويض نهاية الخدمة، قامت لجنة الإدارة والعدل النيابية بتعديل المادة لتصبح: "يخضع اللاجئ الفلسطيني العامل المقيم في لبنان والمسجل في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين - وزارة الداخلية والبلديات لأحكام قانون العمل من دون سواه، لجهة تعويض نهاية الخدمة وطوارئ العمل".
وبنت اللجنة تعديلها على إفادة وزير العمل بطرس حرب الذي شارك في الاجتماع، والذي أكّد على أربع نقاط : أولا:سياسة الحكومة تقضي بتسهيل حياة الفلسطينيين اللاجئين في لبنان وعملهم. وثانياً، إلغاء رسوم إجازات العمل مع إبقاء إجازة العمل. وثالثاً، تسهيل المعاملات الخاصة بإجازات العمل لدى الوزارة، وهذا الموضوع تعهده معالي وزير العمل أمام اللجنة النيابية. ورابعاً، تأكيد وزير العمل منح الحرفيين الفلسطينيين الذين يرغبون في ذلك، إجازات عمل من دون أن يتحقق شرط وجودهم لدى صاحب العمل، ما يعني أن أي حرفي يريد أن يعمل بشكل مستقل، يمكنه الاستحصال على إجازة العمل، من دون أن يكون خاضعا أو عاملا لدى صاحب عمل آخر.
وبذلك تكون اللجنة قد انتهت من دراسة الاقتراحات الثلاثة المقدمة من بعض أعضاء "اللقاء الديمقراطي" و"الحزب السوري القومي الاجتماعي" المتعلقة بالعمل والعمال وحق العمل للاجئ الفلسطيني وتسهيل المعاملات. (السفير/الشرق/النهار/الاخبار 27 تموز2010)