مجلس النواب اللبناني يقر حق الفلسطيني بالعمل والضمان

وافق مجلس النواب اللبناني في جلسته التشريعية الثالثة على اقتراحين من أصل أربع اقتراحات مقدمة من كتلة اللقاء الديمقراطي لإقرار الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين. فقد قام النواب بالتصديق على اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة الـ59 من قانون العمل والذي سمح بموجبه للفلسطيني بمزاولة جميع المهن، إلا تلك المحصورة بالمهن الحرة، إضافة إلى إلغاء الرسوم المستحقة لاستصدار إجازة عمل.
أما فيما يتعلق باقتراح القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي الرامي إلى تعديل المادة 9 من قانون الضمان، فقد تمّ إضافة بند سادس جديد عليه يكون نصه على الشكل الآتي: "يُعفى المستفيد من العمال اللاجئين الفلسطينيين من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي ويستفيد من تقديمات تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يستفيد فيها العامل اللبناني".ويضيف النص" يجب على إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن تفرد حساباً منفصلاً مستقلاً لديها للاشتراكات العائدة للعمال من اللاجئين الفلسطينيين، على ألا تتحمل الخزينة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أي التزام مالي تجاهه. لا يستفيد المشمولون بأحكام هذا القانون من تقديمات صندوقي ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية".
وفي سياق متصل، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ، في كتاب رفعه إلى مدير شؤون الـ"أونروا" في لبنان سلفاتوري لومباردو أمس، موافقة وزارته على طلب الـ"أونروا" تقديم الدعم النفسي للفلسطينيين ذوي الإعاقة والأطفال اللاجئين الذين يستفيدون من خدماتها، شرط أن يقدم هذا الدعم من خلال مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة التي ستستحدث في المخيمات.(النهار/السفير/الأخبار/الحياة 18 آب2010)

للمزيد حول الموضوع: